الشيخ فاضل اللنكراني

391

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 21 : يثبت القصاص في العين وتقتصّ مع مساواة المحلّ ، فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا بالعكس ، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي فإن الحقّ أعماه ، ولا يردّ شيء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى ، ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص ، ولو قلع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه 1 .

--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 125 . ( 2 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 173 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 307 - 308 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 45 .